الاجتهادات الخاصة 998

إفلاس ـ خصومة ـ وكيل التفليسة
ـ إن وكيل التفليسة هو الذي يمثل حماية الدائنين وهو الذي يرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بإبطال تصرف المدين المفلس، ولا يجوز لأي دائن الانفراد بممارسة الادعاء، بل يعود لوكيل التفليسة.
ـ إن الدفع ببطلان التصرف الذي قام به المفلس في فترة الريبة هو من الدعاوى المقررة لمصلحة جماعة الدائنين، لأن المشترع أراد من سن الأحكام الخاصة بهذا النوع من البطلان تحقيق المساواة بين الدائنين وحماية الحقوق على الوجه المنصوص عليه في المادة 633 تجارة.
(نقض رقم 102 أساس 441 تاريخ 26/3/1964 م ص6 لعام 1964)