المادة 36

-1 تنظم العلاقات بين صاحب العمل والعمال الزراعيين بتعاقد رضائي يكون-أ – شفوياً أو خطياً مع العمال المؤقتينب – خطياً مع العمال الآخرين-2 يجب أن ينظم العقد الخطي على نسختين تبقى إحداها مع صاحب العمل والأخرى مع العامل-3 تعفى هذه العقود من كل رسم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *