Call us now:
المادة 36
-1 تنظم العلاقات بين صاحب العمل والعمال الزراعيين بتعاقد رضائي يكون-أ – شفوياً أو خطياً مع العمال المؤقتينب – خطياً مع العمال الآخرين-2 يجب أن ينظم العقد الخطي على نسختين تبقى إحداها مع صاحب العمل والأخرى مع العامل-3 تعفى هذه العقود من كل رسم