Call us now:
إيجار ـ رسم حراسة
إن مجرد ترتب الضريبة عن رسم الحراسة على المؤجر لا يخوله الرجوع على المستأجر بما يصيبه من هذا الرسم بحسب أحكام القانون قبل أن يثبت تسديده لهذه الضريبة لاحتمال أن تكون سقطت بالتقادم.
(نقض رقم 149 أساس 135 تاريخ 30/1/1964 م ص19 لعام 1964)