الاجتهادات الخاصة 1001

إيجار ـ انتفاء الاتفاق على كيفية الدفع
إن انتفاء الاتفاق على كيفية الدفع يوجب الرجوع إلى العرف المحلي إذا وجد، بمقتضى ما نصت عليه المادة 554 مدني. فإذا لم يوجد مثل هذا العرف، يوجب إعمال قواعد الشريعة الإسلامية التي تقضي باستحقاق الأجر بعد استيفاء المنفعة.

(نقض رقم 265 أساس 838 تاريخ 20/2/1964 م ص23 لعام 1964)