Call us now:
إيجار ـ دفع البدل مشاهرة
للمستأجر حق الدفع مشاهرة مع ضميمة مقدارها خمسة بالمائة. وقد أعطاه المشرع هذا الحق غير مقيد وبصورة مطلقة ولا يحتاج إلى إعلان المستأجر مسبقاً باختياره الدفع مشاهرة. وإرسال الأجور مشاهرة مع الضميمة يفصح بحد ذاته عن اختيار الدفع مشاهرة.
(نقض رقم 379 أساس 279 تاريخ 30/2/1964 م ص23 لعام 1964)