Call us now:
استرداد حيازة ـ شرط الغصب
إنه وإن كانت المادة 69 من أصول المحاكمات أعفت طلب رد الحيازة من شروط شكلية، إلا أنه يشترط توفر عنصر الغصب في الدعوى، وذلك على ضوء ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه واجتهاد محكمة النقض.
(نقض رقم 355 أساس 1695 تاريخ 29/2/1964 م ص24 لعام 1964)