Call us now:
إيجار ـ مؤجر فضولي
يشترط لاعتبار الشاغل مستأجراً من فضولي أن يكون حسن النية أي معتقداً أنه يستأجر العقد من مالكه، أو ممن يحمل وكالة عنه بالتأجير وأن يكون المؤجر قام بهذا العمل على سبيل الفضالة.
(نقض رقم 442 أساس 758 تاريخ 5/2/1964 م ص25 لعام 1964)