الاجتهادات الخاصة 1006

أحوال مدنية ـ صك وفاة ـ تزوير
إن المشرع في قانون الأحوال المدنية جعل لصكوك الوفاة المنتظمة والمقدمة ضمن المدة القانونية المنصوص عنها في المادة 22 منه قوة ثبوتية مطلقة لا يجوز إقامة الدليل المعاكس على الواقعة المدونة فيها إلا بالادعاء بوقوع التزوير في ذات الصك.
(نقض رقم 771 أساس 2506 تاريخ 27/4/1964 م ص44 لعام 1964)