Call us now:
المادة 129
آ – يمكن إنهاء عقد العمل المعقود لمدة غير معينة شريطة أن ينذر الطرف الراغب بالإنهاء الطرف الآخر قبل شهر واحدب – على أنه يجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمة العامل دون إنذار شريطة أن يدفع له أجر مدة الإنذار
آ – يمكن إنهاء عقد العمل المعقود لمدة غير معينة شريطة أن ينذر الطرف الراغب بالإنهاء الطرف الآخر قبل شهر واحدب – على أنه يجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمة العامل دون إنذار شريطة أن يدفع له أجر مدة الإنذار