المادة 129

آ – يمكن إنهاء عقد العمل المعقود لمدة غير معينة شريطة أن ينذر الطرف الراغب بالإنهاء الطرف الآخر قبل شهر واحدب – على أنه يجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمة العامل دون إنذار شريطة أن يدفع له أجر مدة الإنذار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *