الاجتهادات الخاصة 1007

إيجار ـ إدخال شريك في المأجور
إن القانون لا يمنع المستأجر من إدخال شريك معه في المأجور، إذ أن الشركة تنطوي على تنازل عن المأجور للغير، ما دام أن الشريك الأصلي، المستأجر، شاغل للمأجور ويقوم بدفع الأجور المستحقة. ولا مجال لاعتبار الشركة إساءة لاستعمال المأجور إلا إذا كانت تخفي تنازلاً عن الأجارة أو تأجيراً ثانوياً.
(نقض رقم 795 أساس 922 تاريخ 29/4/1964 م ص44 لعام 1964)