المادة 134

جميع الإنذارات المتبادلة بين الفرقاء المعنيين في تطبيق أحكام هذا القانون تكون بكتاب خطي يبلغ بواسطة المختار أو البلدية أو البريد المسجل أو البطاقة المكشوفة أو رئيس مخفر الشرطة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *