Call us now:
المادة 134
جميع الإنذارات المتبادلة بين الفرقاء المعنيين في تطبيق أحكام هذا القانون تكون بكتاب خطي يبلغ بواسطة المختار أو البلدية أو البريد المسجل أو البطاقة المكشوفة أو رئيس مخفر الشرطة
جميع الإنذارات المتبادلة بين الفرقاء المعنيين في تطبيق أحكام هذا القانون تكون بكتاب خطي يبلغ بواسطة المختار أو البلدية أو البريد المسجل أو البطاقة المكشوفة أو رئيس مخفر الشرطة