Call us now:
المادة 136
يستحق العامل الزراعي المتعاقد معه لمدة غير معينة والمسرح لغير الذنب الخطير تعويض تسريح يعادل أجرة شهر واحد عن كل سنة خدمةيعتبر جزء السنة كالسنة فيما إذا تجاوز ستة أشهر
يستحق العامل الزراعي المتعاقد معه لمدة غير معينة والمسرح لغير الذنب الخطير تعويض تسريح يعادل أجرة شهر واحد عن كل سنة خدمةيعتبر جزء السنة كالسنة فيما إذا تجاوز ستة أشهر