المادة 136

يستحق العامل الزراعي المتعاقد معه لمدة غير معينة والمسرح لغير الذنب الخطير تعويض تسريح يعادل أجرة شهر واحد عن كل سنة خدمةيعتبر جزء السنة كالسنة فيما إذا تجاوز ستة أشهر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *