Call us now:
أجر مثل ـ وارث
إن إبراز وثيقة حصر الإرض وبيان قيد يثبت ملكية المؤرث للعقار يكفي لسماع دعوى أجر المثل عن الحصة الإرثية، تأسيساً على أن المطالبة بأجر مثل الحصة الإرثية يعتبر عملاً من أعمال الإدارة التي يحق لكل من الورثة ممارستها.
(نقض رقم 776 أساس 1286 تاريخ 28/4/1964 م ص44 لعام 1964)