Call us now:
إيجار ـ بطاقة ـ وصية
إن عدم تخويل المدعية الوصية على القاصرين حق القبض إلا بإذن شرعي لا يمنعها من توجيه بطاقة المطالبة، إذ أن ذلك يعتبر من أعمال الإدارة المعتادة التي تدخل باختصاص الوصاية، مما كان يوجب على المستأجر تسديد الأجرة المطالب بها خلال المدة القانونية بموجب حوالة بريدية ترسل إلى المدعية أصالة عن نفسها وبحسب وصايتها على أولادها.
(نقض رقم 842 أساس 2315 تاريخ 30/4/1964 م ص47 لعام 1964)