المادة 152

آ – تصدق البيانات في المادة السابقة من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المنطقةب – يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن صحة البيانات التي يقدمها ويعاقب عند تقديمه بيانات مخالفة للواقع بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات على تقديم البيانات الكاذبة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *