Call us now:
المادة 152
آ – تصدق البيانات في المادة السابقة من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المنطقةب – يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن صحة البيانات التي يقدمها ويعاقب عند تقديمه بيانات مخالفة للواقع بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات على تقديم البيانات الكاذبة