Call us now:
أصول ـ تفسير حكم ـ طعن
إن طلب التفسير يعني القبول بالحكم الاستئنافي، لأن هذا الطلب يشف عن معنى الرضا بالحكم وترك حق الطعن فيه في كل ما خرج عن طلب التفسير بصورة لا تحمل الشك. إذ لا يعقل أن يلجأ إلى طلب التفسير من ينوي سلوك سبيل الطعن.
(نقض رقم 185 أساس 54 تاريخ 24/5/1964 م ص60 لعام 1964)