Call us now:
إيجار ـ إصلاحات ـ تخمين
الإصلاحات التي يجريها المستأجر في العقار المأجور لا تدخل في قيمته عند التخمين.
(نقض رقم 863 أساس 1041 تاريخ 6/5/1964 م ص62 لعام 1964)
إيجار ـ إصلاحات ـ تخمين
الإصلاحات التي يجريها المستأجر في العقار المأجور لا تدخل في قيمته عند التخمين.
(نقض رقم 863 أساس 1041 تاريخ 6/5/1964 م ص62 لعام 1964)