Call us now:
المادة 164
الأجرة في عقود المزارعة بالبدل هي ما يدفعه المزارع من مبلغ نقدي مقطوع أو حصة عينية مقطوعة دون أن يكون لها علاقة بنسبة حاصلات الموسم سواء أدفعت لمدة واحدة أو على أقساط
الأجرة في عقود المزارعة بالبدل هي ما يدفعه المزارع من مبلغ نقدي مقطوع أو حصة عينية مقطوعة دون أن يكون لها علاقة بنسبة حاصلات الموسم سواء أدفعت لمدة واحدة أو على أقساط