المادة 164

الأجرة في عقود المزارعة بالبدل هي ما يدفعه المزارع من مبلغ نقدي مقطوع أو حصة عينية مقطوعة دون أن يكون لها علاقة بنسبة حاصلات الموسم سواء أدفعت لمدة واحدة أو على أقساط

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *