المادة 169

آ – ينظم العقد بين المالك والمزارع خطياً على نسختين يحتفظ كل منهما بواحدةب – يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات وزارية يحدد فيها نماذج هذه العقود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *