Call us now:
المادة 169
آ – ينظم العقد بين المالك والمزارع خطياً على نسختين يحتفظ كل منهما بواحدةب – يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات وزارية يحدد فيها نماذج هذه العقود
آ – ينظم العقد بين المالك والمزارع خطياً على نسختين يحتفظ كل منهما بواحدةب – يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات وزارية يحدد فيها نماذج هذه العقود