Call us now:
المادة 181
يجوز للمزارع أن يعهد لغيره بالعمل الزراعي فيما إذا تغيب تغيباً مشروعاً أو مرض مدة طويلة بالاستناد إلى تقرير طبي معترف به من قبل دائرة رسمية
يجوز للمزارع أن يعهد لغيره بالعمل الزراعي فيما إذا تغيب تغيباً مشروعاً أو مرض مدة طويلة بالاستناد إلى تقرير طبي معترف به من قبل دائرة رسمية