المادة 181

يجوز للمزارع أن يعهد لغيره بالعمل الزراعي فيما إذا تغيب تغيباً مشروعاً أو مرض مدة طويلة بالاستناد إلى تقرير طبي معترف به من قبل دائرة رسمية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *