Call us now:
إزالة شيوع ـ معنى التجنيب
المقصود بالتجنيب أنه في حال تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب من السهام، فإنه يجوز الإفراز إلى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء، بحيث يخصص كل شريك بحصة مفرزة لقاء سهامه من المال المشترك إذا كان ذلك ممكناً وتعويضه بمعدل نقدي عما نقص من نصيبه عند الاقتضاء.
(نقض رقم 962 أساس 109 تاريخ 7/5/1964 م ص67 لعام 1964)