الاجتهادات الخاصة 1449

المبدأ: ايجار ـ أجور ـ تخفيض ـ استعمال الحق بالتخفيض ـ سقوط الحق.
ـ دفع المستأجر للمبلغ الذي جرى حجزه عن ذمة المؤجر يبرئ ذمة المستأجر.
ـ زعم المؤجر أن المبلغ غير مترتب في ذمته لا يدخل في صلاحية المستأجر.
ـ المستأجر غير ملزم بأداء الأجور لمؤجر إذا كانت محجوزة تحت يده لمصلحة احدى الدوائر.
ـ لا يلزم المستأجر بأخطار المؤجر بوقوع الحجز.
ـ استعمال الحق بالتخفيض ليس من النظام العام.
ـ زيادة الاجور لا تنشئ عقداً جديداً ولا تنال من حقوق المستأجر.
ـ تراخي المستأجر في استعمال حقه بالتخفيض لا يسقط هذا الحق.
ـ إذا دفع المستأجر الأجور دون تخفيض فليس من حقه محاسبة المالك عن تخفيض الاجور اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم التخفيض وانما له ذلك اعتباراً من تاريخ التمسك بالتخفيض ما لم يكن يدفع الاجور على الحساب.
ـ دفع المستأجر لقسط دون تخفيض لا يحول دون استعمال حق التخفيض في الاقساط التالية.
ـ الاتفاق على أجرة جديدة يعني اسقاط المستأجر حقه في التخفيض.
قرار رقم 284 الغرفة استئناف – 583 اساس لعام 1994