Call us now:
المادة 193
يحق للمزارع المطالبة بتعويض عن التحسينات غير المذكورة في العقد التي أجراها في الأرض بموافقة صاحب العمل الخطية إذا تركها قبل ست سنوات من تاريخ إحداثها
يحق للمزارع المطالبة بتعويض عن التحسينات غير المذكورة في العقد التي أجراها في الأرض بموافقة صاحب العمل الخطية إذا تركها قبل ست سنوات من تاريخ إحداثها