المادة 193

يحق للمزارع المطالبة بتعويض عن التحسينات غير المذكورة في العقد التي أجراها في الأرض بموافقة صاحب العمل الخطية إذا تركها قبل ست سنوات من تاريخ إحداثها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *