المادة 194

إذا قدم صاحب العمل للمزارع نفقات أجور الفلاحة بالآلة ورسوم توزيع الماء والأسمدة الكيماوية وأجور وسائل النقل والبذور. وقام بينهما خلاف حول هذه النفقات والرسوم تصحح على أساس الأسعار الرائجة حين تقديمها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *