Call us now:
المادة 194
إذا قدم صاحب العمل للمزارع نفقات أجور الفلاحة بالآلة ورسوم توزيع الماء والأسمدة الكيماوية وأجور وسائل النقل والبذور. وقام بينهما خلاف حول هذه النفقات والرسوم تصحح على أساس الأسعار الرائجة حين تقديمها
إذا قدم صاحب العمل للمزارع نفقات أجور الفلاحة بالآلة ورسوم توزيع الماء والأسمدة الكيماوية وأجور وسائل النقل والبذور. وقام بينهما خلاف حول هذه النفقات والرسوم تصحح على أساس الأسعار الرائجة حين تقديمها