Call us now:
المادة 196
تكون العناية بقشرة الجدران والسقف في بيوت السكن وشقوق السقوف وطرش الجدران والعناية بنظافة الآلات والمسكن والمخازن ومراكز الماشية والأقنية والآبار على عاتق المزارع ما لم ينص العقد على غير ذلك
تكون العناية بقشرة الجدران والسقف في بيوت السكن وشقوق السقوف وطرش الجدران والعناية بنظافة الآلات والمسكن والمخازن ومراكز الماشية والأقنية والآبار على عاتق المزارع ما لم ينص العقد على غير ذلك