المادة 196

تكون العناية بقشرة الجدران والسقف في بيوت السكن وشقوق السقوف وطرش الجدران والعناية بنظافة الآلات والمسكن والمخازن ومراكز الماشية والأقنية والآبار على عاتق المزارع ما لم ينص العقد على غير ذلك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *