Call us now:
المادة 200
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط عن–40 % في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن-50 % في الأراضي المروية المعدة لزراعة الخضار-45 % في الأراضي البعلية المعدة لزراعة الخضار
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط عن–40 % في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن-50 % في الأراضي المروية المعدة لزراعة الخضار-45 % في الأراضي البعلية المعدة لزراعة الخضار