المادة 200

يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط عن–40 % في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن-50 % في الأراضي المروية المعدة لزراعة الخضار-45 % في الأراضي البعلية المعدة لزراعة الخضار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *