Call us now:
المادة 201
يجب أن لا تقل حصة المزارع في بساتين الأشجار المثمرة والتي بلغت حد الإثمار والمعدة للخضار عن 30% من ثمار الأشجار وعن 50% من الخضار وبقية الحاصلات لقاء عمله فقط
يجب أن لا تقل حصة المزارع في بساتين الأشجار المثمرة والتي بلغت حد الإثمار والمعدة للخضار عن 30% من ثمار الأشجار وعن 50% من الخضار وبقية الحاصلات لقاء عمله فقط