المادة 201

يجب أن لا تقل حصة المزارع في بساتين الأشجار المثمرة والتي بلغت حد الإثمار والمعدة للخضار عن 30% من ثمار الأشجار وعن 50% من الخضار وبقية الحاصلات لقاء عمله فقط

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *