المادة 202

للمزارع بالبدل في البساتين المعدة لزراعة الخضار والأشجار المثمرة أن يطلب تعديل بدل الإيجار وفق أحكام المادة 89 من هذا القانون عند حدوث طارئ طبيعي يؤدي إلى ضرر في الإنتاج يتجاوز الثلث

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *