Call us now:
المادة 202
للمزارع بالبدل في البساتين المعدة لزراعة الخضار والأشجار المثمرة أن يطلب تعديل بدل الإيجار وفق أحكام المادة 89 من هذا القانون عند حدوث طارئ طبيعي يؤدي إلى ضرر في الإنتاج يتجاوز الثلث
للمزارع بالبدل في البساتين المعدة لزراعة الخضار والأشجار المثمرة أن يطلب تعديل بدل الإيجار وفق أحكام المادة 89 من هذا القانون عند حدوث طارئ طبيعي يؤدي إلى ضرر في الإنتاج يتجاوز الثلث