المادة 204

يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون وغيره من الأشجار المثمرة عن 30% من ثمار الأشجار لقاء القطاف

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *