Call us now:
المادة 204
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون وغيره من الأشجار المثمرة عن 30% من ثمار الأشجار لقاء القطاف
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون وغيره من الأشجار المثمرة عن 30% من ثمار الأشجار لقاء القطاف