Call us now:
المادة 205
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بغراس غير مثمرة عن النسبة المتعارف عليها في المنطقة. وفي حالة حدوث خلاف بين المتعاقدين يرجع في فصله إلى لجان حل الخلافات المنصوص عليها في هذا القانون
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بغراس غير مثمرة عن النسبة المتعارف عليها في المنطقة. وفي حالة حدوث خلاف بين المتعاقدين يرجع في فصله إلى لجان حل الخلافات المنصوص عليها في هذا القانون