المادة 205

يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بغراس غير مثمرة عن النسبة المتعارف عليها في المنطقة. وفي حالة حدوث خلاف بين المتعاقدين يرجع في فصله إلى لجان حل الخلافات المنصوص عليها في هذا القانون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *