Call us now:
المادة 207
يجب ألا تقل حصة المزارع في الأراضي البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك عن 80% من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف والأرض المزروعة بشجر التوت المخصص لتربية دودة الحرير
يجب ألا تقل حصة المزارع في الأراضي البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك عن 80% من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف والأرض المزروعة بشجر التوت المخصص لتربية دودة الحرير