المادة 207

يجب ألا تقل حصة المزارع في الأراضي البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك عن 80% من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف والأرض المزروعة بشجر التوت المخصص لتربية دودة الحرير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *