Call us now:
المادة 208
آ – يجب أن يذكر في الرخصة التي تمنحها الدوائر المختصة لزراعة التبغ والتنباك اسم المزارع بالإضافة إلى اسم صاحب العملب – يتقاضى كل من صاحب العمل والمزارع حصته من ثمن الإنتاج مباشرة من الدائرة المختصة
آ – يجب أن يذكر في الرخصة التي تمنحها الدوائر المختصة لزراعة التبغ والتنباك اسم المزارع بالإضافة إلى اسم صاحب العملب – يتقاضى كل من صاحب العمل والمزارع حصته من ثمن الإنتاج مباشرة من الدائرة المختصة