المادة 208

آ – يجب أن يذكر في الرخصة التي تمنحها الدوائر المختصة لزراعة التبغ والتنباك اسم المزارع بالإضافة إلى اسم صاحب العملب – يتقاضى كل من صاحب العمل والمزارع حصته من ثمن الإنتاج مباشرة من الدائرة المختصة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *